تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨ - حكم التثويب في الأذان
يحكه في أذانه [١] ، وأهل البيت : لمّا حكوا أذان الملك لم يذكروه [٢].
وقال الشافعي في القديم : باستحباب التثويب بعد الحيعلتين في الصبح خاصة. وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور [٣] لأنّ أبا محذورة قال : لما علمني رسول الله ٦ فقال بعد قوله حي على الفلاح : فإن كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم [٤].
وهو معارض بإنكار الشافعي ـ في كتاب استقبال القبلة ـ للتثويب وقال : إنّ أبا محذورة لم يحكه [٥]. قال أبو بكر بن المنذر : هذا القول سهو من الشافعي ونسيان حين سطر هذه المسألة فإنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبي محذورة.
وعن أبي حنيفة روايات : إحداها كقول الشافعي في القديم [٦] ، والثانية : أنه يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة حي على
[١] سنن أبي داود ١ : ١٣٥ ـ ٤٩٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٢ ـ ٧٠٦ ، سنن الدارمي ١ : ٢٦٨ ، مسند احمد ٤ : ٤٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٦٠ ـ ٢١٠.
[٣] مختصر المزني : ١٢ ، المجموع ٣ : ٩٢ و ٩٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٦٩ ، الوجيز ١ : ٣٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٥٧ ، المنتقى ١ : ١٣٥ ، الشرح الصغير ١ : ٩١ ، القوانين الفقهية : ٥٤ ، المغني ١ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٣ ، مسائل أحمد : ٢٧ ، العدة شرح العمدة : ٦٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٣٦.
[٤] مسند احمد ٣ : ٤٠٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٦ ـ ٥٠٠ ، سنن النسائي ٢ : ٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٣٤ ـ ٣ و ٢٣٥ ـ ٤.
[٥] فتح العزيز ٣ : ١٧٠.
[٦] فتح العزيز ٣ : ١٧٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٠ ، اللباب ١ : ٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢١٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤١.