تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧ - فروع
فوق السرة ، ولا تحتها [١].
ج ـ لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا ، وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه ، ومن أصالة الإباحة.
د ـ قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة ـ وهو أن يطبّق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبتيه ـ وبه قال جميع الفقهاء ، وأوجبه ابن مسعود ، واحتج الشيخ بالإجماع ، وخلاف ابن مسعود منقرض [٢].
البحث الثاني : في التروك المندوبة وقد تقدم بعضها ، وبقي أمور :
أ ـ نفخ موضع السجود ، لما فيه من الاشتغال عن الصلاة ، وتأذي المجاور ، ولقوله ٧ : ( أربع من الجفاء : أن ينفخ في الصلاة ، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة ، وأن يبول قائما ، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه ) [٣].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ وقد سئل الرجل ينفخ في الصلاة ، قال : « لا » [٤] ، وليس للتحريم لقول الصادق ٧ : « لا
[١] الخلاف ١ : ٣٢١ مسألة ٧٤.
[٢] الخلاف ١ : ٣٤٧ ، مسألة ٩٧ ، وانظر المغني ١ : ٥٧٧ ، والمجموع ٣ : ٤١١ ، وحلية العلماء ٢ : ٩٦ و ٩٧.
[٣] سنن البيهقي ٢ : ٢٨٥ و ٢٨٦ بتفاوت.
[٤] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ ١٢٣٥.