تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٩ - فروع
٦ نهى عن التخصر في الصلاة [١] ، ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « ولا تورك » [٢].
يا ـ السدل ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي [٣] ـ لما فيه من الخيلاء ، ولم يكرهه مالك [٤] ، ومعناه وضع الثوب على الرأس أو الكتف ، وإرسال طرفيه.
مسألة ٣٣١ : يحرم قطع الصلاة لغير حاجة لقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [٥] ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت ، أو غريما يخاف فوته ، أو مالا يخاف ضياعه ، أو غريقا يخاف هلاكه ، أو طفلا يخاف سقوطه لئلا يلحقه الضرر وهو منفي.
ولقول الصادق ٧ : « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم ، واقتل الحية » [٦].
وسأله سماعة عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى كيسه ، أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع صلاته ، ويحرز متاعه ، ثم يستقبل الصلاة » قلت : فيكون في الصلاة فتفلت دابته ويخاف أن تذهب ، أو
[١] صحيح البخاري ٢ : ٨٤ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٧ ـ ٥٤٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٢٢ ـ ٣٨٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٩ ـ ٩٤٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٨٧.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٢.
[٣] المجموع ٣ : ١٧٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٤ ، الكفاية ١ : ٣٥٩ ، نيل الأوطار ٢ : ٦٨.
[٤] المجموع ٣ : ١٧٧ ، نيل الأوطار ٢ : ٦٨.
[٥] محمد : ٣٣.
[٦] الكافي ٣ : ٣٦٧ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ـ ١٠٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦١.