تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥ - کيفية التسبيح في الثالثة والرابعة من الصلاة
ج ـ روي أن التسبيح أفضل من القراءة ، وروي العكس ، وروي استحباب القراءة للإمام والتسبيح للمأموم ، وهو حسن ، وروي التساوي ، وقال سفيان : يكره القراءة في الأخيرتين [١].
د ـ لو نسي القراءة في الأوليين قيل : تجب في الأخيرتين لئلاّ تخلو الصلاة من قراءة ، وقيل : لا يسقط التخيير [٢]. وهو أقوى.
هـ ـ لا يجب فيه ما يجب في الفاتحة من الإخفات.
مسألة ٢٣٠ : واختلف في كيفية التسبيح فالأقوى الاكتفاء بقوله : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلاّ الله ، والله أكبر مرّة واحدة لحديث الباقر ٧ [٣].
وللشيخ قولان : أحدهما : أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير فإنه يقول في آخره فيكون عشر مرات ، وبه قال ابن أبي عقيل ، والمرتضى [٤]. وقال حريز بن عبد الله السجستاني : تسع تسبيحات [٥]. فأسقط التكبير من الثالث ؛ لقول الباقر ٧ : « وإن كنت إماما فقل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلاّ الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع » [٦] وبه قال الصدوق [٧].
[١] تفسير الرازي ١ : ٢١٦.
[٢] قال به الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٠٦ ، والمحقق في المعتبر : ١٧٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٨ ـ ٣٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ـ ١١٩٨.
[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١٠٦ ، وحكى المحقق قول ابن أبي عقيل والمرتضى في المعتبر : ١٧٨.
[٥] حكاه المحقق في المعتبر : ١٧٨.
[٦] الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٥٨.
[٧] الهداية : ٣١.