تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥١ - فروع
الفصل الثاني : في مندوبات الصلاة
وقد سلف بعضها ، وبقي أمور :
الأول : وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذيا بهما عيني ركبتيه عند علمائنا ؛ لأنّه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقر ٧ : « أرسل يديك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك » [١] وقول [٢] الصادق ٧ : أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه [٣].
ولا يجوز التكفير وهو وضع اليمين على الشمال ، وهو مبطل عندنا على ما يأتي ، وأطبق الجمهور على جواز الإرسال ، واختلفوا في الأفضل ، فقال الشافعي : التكفير سنّة فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود [٤] ـ لأنّ عليا ٧ قرأ
[١] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.
[٢] كذا في الأصلين ، والصحيح : ما حكاه حماد في صفة صلاة الصادق ٧.
[٣] الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
[٤] المجموع ٣ : ٣١٠ و ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٨١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ـ ٢٤ ، اللباب ١ : ٦٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٤٩ و ٢٥٠ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٣ ، الانصاف ٢ : ٤٦.