تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣ - حكم رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود وعند كل تكبير
قال : « قال رسول الله ٦ : ( لا تقع بين السجدتين ) » [١].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « لا تقع بين السجدتين » [٢] والنهي للكراهة لا التحريم ، لقول الصادق ٧ : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين » [٣].
وللشافعي قول آخر باستحبابه [٤] لأنّ طاوسا قال لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال : هي السنّة [٥]. قال طاوس : رأيت العبادلة ـ ابن عمر ، وابن الزبير ، وابن العباس ـ يقعون بين السجدتين [٦].
والأصح الأول ؛ لأنّ أبا حميد الساعدي لمّا وصف جلوسه ٧ في ( عشرة ) [٧] من الصحابة قال : ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا ، فصدقه كلهم [٨].
مسألة ٢٧٤ : يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود ، وبالجملة عند كل تكبير ، وبه قال ابن المنذر [٩] ، قال : وهذا باب ( أغفله ) [١٠] كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث أبي حميد
[١] سنن الترمذي ٢ : ٧٢ ـ ٢٨٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٩ ـ ٨٩٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٠.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٦ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٥.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٦.
[٤] المجموع ٣ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.
[٥] صحيح مسلم ١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ـ ٥٣٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٧٣ ـ ٢٨٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٣ ـ ٨٤٥.
[٦] المجموع ٣ : ٤٣٨ ، المغني ١ : ٥٩٩.
[٧] في نسخة ( ش ) : غيره.
[٨] سنن الترمذي ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٧ ـ ٣٠٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٨.
[٩] المجموع ٣ : ٤٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ـ ٨٥.
[١٠] وفي نسخة ( م ) : أغلقه.