تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩ - فروع
وقال المرتضى : الطهارة شرط في الإقامة [١] لقول الصادق ٧ : « ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء » [٢].
ج ـ لو أحدث في خلال الإقامة استحب له استئنافها.
مسألة ١٧٨ : يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان بإجماع العلماء لأنّ مؤذّني رسول الله ٦ كانوا يستقبلون القبلة [٣] ، وقال ٧ : ( خير المجالس ما استقبل به القبلة ) [٤] فإن أذّن غير مستقبل جاز إجماعا لحصول المقصود.
فروع :
أ ـ الاستقبال في الإقامة أشدّ ، وأوجبه المرتضى [٥] ، وهو ممنوع للأصل.
ب ـ يكره الالتفات به يمينا وشمالا سواء كان في المأذنة أو على الأرض ـ عند علمائنا ـ في شيء من فصوله ـ وبه قال ابن سيرين [٦] ـ لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة ، ولمنافاته الاستقبال.
وقال الشافعي : يستحب للمؤذّن أن يلتوي في قوله : حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، برأسه وعنقه ، ولا يدير بدنه سواء كان في
[١] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٠.
[٢] التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٧٩.
[٣] المغني ١ : ٤٧٢ ، كشاف القناع ١ : ٢٣٩.
[٤] الغايات : ٨٧ والكامل لابن عدي ٢ : ٧٨٥ ، كنز العمال ٩ : ١٣٩ ـ ٢٥٤٠١ و ١٤٠ ـ ٢٥٤٠٣.
[٥] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٠.
[٦] المجموع ٣ : ١٠٧.