تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨١ - فروع
وقال الشافعي : يسبح الرجل ، وتصفق المرأة [١] لقوله ٧ : ( إذا نابكم شيء في الصلاة فالتسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ) [٢] ولو خالفا فسبحت المرأة ، وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة [٣].
ج ـ لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما لأن اللعب ينافي الصلاة ، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة.
مسألة ٣٢١ : إذا سلّم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا عند علمائنا ـ وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وقتادة [٤] ـ لقول الباقر ٧ : « إن عمارا سلّم على رسول الله ٦ فردّ ٧ » [٥].
وقال محمد بن مسلم : دخلت على الباقر ٧ وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : « السلام عليك » قلت : كيف أصبحت فسكت ، فلما انصرف ، قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال : « نعم مثل ما قيل له » [٦]. ولأن الأمر بالرد مطلق فيتناول حال الصلاة كغيرها ، ولأنه واجب فلا تبطل الصلاة به كالكلام الواجب عند الشافعي [٧]. وقال الشافعي : يرد السلام بالإشارة [٨] لأن أبا مسعود لمّا قدم من
[١] المجموع ٤ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ٨٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٧ ـ ٤٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٨ ـ ٩٤١ ، سنن النسائي ٢ : ٨٨ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٧.
[٣] المجموع ٤ : ٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.
[٤] الميزان ١ : ١٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٨١.
[٥] الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٦٦.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٤٩.
[٧] المجموع ٤ : ٨١ و ٨٢ ، فتح العزيز ٤ : ١١٥.
[٨] المجموع ٤ : ٩٣ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧.