تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - فروع
الصلوات لدخول وقتها والناس نيام.
واستحب علماؤنا إعادته بعد الفجر ؛ لقول الصادق ٧ : « وأما السنّة فإنه ينادى من طلوع الفجر » [١] ولأن الأول يعلم به قرب الوقت ، والثاني دخوله ، لئلاّ يتوهم بذلك طلوع الفجر.
فروع :
أ ـ لا ينبغي تقديمه بزمان طويل لئلاّ يفوت المقصود منه وهو الاستعداد للصلاة طلبا لفضيلة أول الوقت ، وقد روي أن بين أذان بلال وابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا [٢].
وقال الشافعي : يجوز بعد نصف الليل ، وبه قال أحمد [٣].
ب ـ لا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر بل لو كان المؤذن واحدا استحب له إعادته بعد الفجر ، وإن أراد الاقتصار على المرة أذّن بعده ، وقال أحمد : يشترط كبلال وابن أم مكتوم [٤]. وهو اتفاقي.
ج ـ ينبغي أن يجعل المقدم أذانه في وقت واحد ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت بأذانه.
د ـ لا يكره قبل الفجر في رمضان لأنّ بلالا كان يفعل ذلك [٥] ، وقال
[١] التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٧٧.
[٢] مسند الطيالسي : ٢٣١ ـ ١٦٦١.
[٣] المجموع ٣ : ٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٩ ، المغني ١ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٣ ، الإنصاف ١ : ٤٢٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٤.
[٤] المغني ١ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٣ ، الإنصاف ١ : ٤٢٠.
[٥] صحيح البخاري ١ : ١٦٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٦٨ ـ ١٠٩٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٠ ، سنن الترمذي ١ : ٣٩٢ ـ ٢٠٣. مسند الطيالسي : ٢٣١ ـ ١٦٦١ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣٧٣ ، مسند أحمد ٢ : ٩ و ٥٧ ، سنن البيهقي ١ : ٤٢٧ ، المحرر في الحديث ١ : ١٦٩ ـ ١٩٠.