تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦ - فروع
وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس » [١].
ويدل على التخيير بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس قول الصادق ٧ : « إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات » [٢].
ب ـ يتخير الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع بين صلاة ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وبين ركعتين من قيام ويسلّم وركعة أخرى من قيام إذ الركعة قائما تعدل الركعتين جالسا وهي إلى الفائت المعوض عنه أقرب فكان أولى ، وكذا يتخير بين أن يفعل الركعتين من قيام أولا ، أو الركعتين من جلوس ، أو الركعة من قيام.
وقول الصادق ٧ : « يقوم فيصلّي ركعتين ويسلم ، ثم يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كان قد صلّى أربعا كانت الركعات نافلة وإلاّ تمت الأربع » [٣] الظاهر أنه لا يراد فيه الترتيب وهذه الصورة لا تنفك من وجوب نافلة ، وليس له أن يصلي ركعتين قائما يفصل بينهما بالتسليم ، ولا ست ركعات من جلوس ، ولا ركعة من قيام وأربعا من جلوس.
ج ـ لو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد [٤] ـ لقوله ٧ : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلّى خمسا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم يسجد سجدتين ) [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣٥٣ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٣.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٣ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٤.
[٣] الكافي ٣ : ٣٥٣ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٢.
[٤] المجموع ٤ : ١١١ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٥ ، الوجيز ١ : ٥١ ، الميزان ١ : ١٦٢ ، رحمة الأمة ١ : ٥٨ ، اللباب ١ : ٩٩ ، المغني ١ : ٧٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٧.
[٥] سنن أبي داود ١ : ٢٦٩ ـ ١٠١٤ باختصار ، وأورده نصّا في المعتبر : ٢٣٣.