تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٢ - البسملة هل هي آية من القرآن؟
وسئل الباقر ٧ عن رجل قرأ سورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ قال : « كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » [١].
مسألة ٢٢١ : لا يقرأ في الثالثة والرابعة في الثلاثية والرباعية بعد الحمد شيئا عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين [٢] ـ لأنّ عليا ٧ كتب الى شريح أن : « اقرأ في الركعتين الأوليين أم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن » [٣].
والآخر للشافعي : قراءة غيرها معها [٤] لأن أبا سعيد الخدري قال : كان رسول الله ٦ يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين نصف ذلك [٥] ولأنهما يساويان الأوليين في الواجب من القراءة فكذا في المستحب. ويحمل الحديث مع ثبوته على نافلة الظهر ، ونمنع التساوي.
مسألة ٢٢٢ : البسملة آية من الحمد ، ومن كلّ سورة عدا براءة ، وفي النمل آية وبعض آية ، وبه قال الشافعي ، والزهري ، وعطاء [٦]. قال ابن
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٨١.
[٢] المجموع ٣ : ٣٦١ ، إرشاد الساري ٢ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٤ ، اللباب ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠.
[٣] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا الاّ أنّه ورد في المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ٣٧٠ هكذا : كتب عمر الى شريح .. الى آخر ما في المتن. فلاحظ.
[٤] الام ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٨٢.
[٥] سنن البيهقي ٢ : ٦٤ و ٦٦.
[٦] الام ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨ ، تفسير الرازي ١ : ١٩٤ ، مختصر المزني : ١٤ ، المغني ١ : ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٤ ، احكام القرآن لابن العربي ١ : ٢.