تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦ - حكم إتيان الصلاة المنذورة على الراحلة
وتغسيله ، والصلاة عليه ، ودفنه على ما تقدم البحث فيه ، خلافا للشافعي [١].
ويستحب للجلوس للقضاء والدعاء.
مسألة ١٤٢ : لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا ؛ لاختلال أمر الاستقبال بلا خلاف.
وسأل عبد الله بن سنان الصادق ٧ يصلّي الرجل شيئا من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال : « لا » [٢].
وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ينشأ من الإتيان بالمأمور به فيخرج عن العهدة. والمنع للاختلال منتف لانتفاء سببه ، ومن عموم النهي على الراحلة [٣].
وكذا لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة ؛ لأنّ الركن الأعظم فيها القيام ، والأقرب صحة الصلاة على بعير معقول ، وأرجوحة معلّقة بالحبال ، وقد سبق.
ولا تصلّى المنذورة على الراحلة لأنّها فرض عندنا ، وللشافعي وجهان مبنيان على أنّ المنذورة يسلك بها مسلك الواجبات أو يحمل على أقل ما يتقرب به [٤].
وعن أبي حنيفة : أن الصلاة التي نذرها على وجه الأرض لا تؤدى على الراحلة ، والتي نذرها وهو راكب تؤدّى عليها [٥]. وليس بشيء.
[١] المجموع ٥ : ١١٦ و ٩ : ٨٦ ، الوجيز ٢ : ٢١٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٤.
[٤] فتح العزيز ٣ : ٢٠٨ ، الوجيز ١ : ٣٧.
[٥] فتح العزيز ٣ : ٢٠٨.