تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨ - فروع
عندها ، قال في المبسوط : والأفضل الأخيرة [١].
فإن جعلها أولاهن جاز الدعاء بعد تكبيرة الافتتاح مع باقي التكبيرات وكذا وسطاهنّ ؛ لقول الصادق ٧ : « إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا ، ثم كبّر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهمّ أنت الملك الحق ـ الى آخره ـ ثم كبّر تكبيرتين ، ثم قل : لبّيك ـ الى آخره ـ ثم كبّر تكبيرتين ، ثم تقول : وجّهت وجهي الى آخره » [٢].
فروع :
أ ـ لو كبّر للافتتاح ، ثم كبر ثانيا له ، ثم كبر ثالثا له انعقدت صلاته بالأولى ، وبطلت بالثانية ؛ لأنه فعل منهيّ عنه فيكون باطلا ومبطلا للصلاة فتنعقد بالثالثة ، هذا إذا لم ينو الخروج من الصلاة قبل الثانية فإن نواه بطلت الاولى ، وصحت الثانية ، وصار حكم الثالثة مع الثانية كحكم الثانية مع الاولى.
ب ـ منع كثير من الجمهور استحباب الدعاء قبل تكبيرة الإحرام [٣] لقوله تعالى ( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) [٤] وليس فيه حجة ؛ لأن الرغبة إليه بالدعاء أعم من التكبير والقراءة.
ج ـ قال الصادق ٧ : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، كلّ ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلاّ بتكبيرة واحدة » [٥] وسأله
[١] المبسوط للطوسي ١ : ١٠٤.
[٢] الكافي ٣ : ٣١٠ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ١٩٨ ـ ١٩٩ ـ ٩١٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٤.
[٣] المغني ١ : ٥٣٦.
[٤] الانشراح : ٧ و ٨.
[٥] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٩.