تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧ - فروع
الشافعي ـ إلاّ في النكس فله قول بالجواز [١].
ولو قال : سلام عليكم منونا فالأقرب : الإجزاء ؛ لأنّ عليا ٧ كان يقول : سلام عليكم عن يمينه وشماله [٢] ، وظاهر مذهب الشافعي : العدم ؛ لأنه نقص الألف واللام [٣]. وليس بجيد ، لأنه نوّن وهو يقوم مقامهما.
هـ ـ يستحب أن يضيف ورحمة الله وبركاته.
مسألة ٣٠٢ : قال في المبسوط : من قال : إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة ، أو على من في يساره [٤].
إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام؟ الأقرب : العدم ؛ لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كسائر الأفعال ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : تجب ؛ لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له [٥].
ولا يجب تعيين النية في الخروج ؛ لأن الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح.
قال الشافعي : يستحب أن ينوي الإمام بالتسليمة الأولى ثلاثة
[١] المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٩.
[٢] سنن البيهقي ٢ : ١٧٨ ، كنز العمال ٨ : ١٥٩ ـ ٢٢٣٨٠.
[٣] المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٩.
[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١١٦.
[٥] المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٩.