تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - في من فاتته رباعية لم يدر أظهر أم عصر
وقت الفعل غير متعين له بالشرع وإنما يقضي عن ذمته ، فالواجبة لم ينوها والمنوية ليست واجبة.
وقال الشافعي : يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر الى أن يقضي جميع ظهر عليه ، ولا يشترط التقييد بأول فائتة ظهر أو آخرها [١].
مسألة ٢٠٢ : لو فاتته صلاة نسي تعيينها ، قال أكثر علمائنا : يصلّي أربعا ، وينوي إحدى الثلاث ، وصبحا ، ومغربا [٢]. وقال بعضهم : يصلّي خمس صلوات [٣]. وهو قول أكثر الشافعية [٤].
وقال المزني : يصلّي أربع ركعات ويتشهد عقيب الثانية والثالثة والرابعة ، ويجهر في الأوليين ، وأجزأه ؛ لأنّ الفائتة إن كانت صبحا فقد صلّى ركعتين إلاّ أنه صلّى ركعتين على ظن أن عليه ركعتين فيصير كما لو غلط وقام وصلّى ركعتين بعد ما تشهد ساهيا ، وإن كانت الفائتة المغرب فقد تشهد عقيب الثالثة ، وإن كانت رباعية فقد صلّى أربعا وتشهده بعد الثالثة كأنه سهو [٥].
مسألة ٢٠٣ : لو فاتته رباعية لم يدر أظهر أم عصر أجزأه نية مرددة بينهما عند أكثر علمائنا [٦].
[١] المجموع ٣ : ٢٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩.
[٢] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٤ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٢٧ ، والمبسوط ١ : ١٠١ و ١٢٧ ، والصدوق في المقنع : ٣٢ ، وسلاّر في المراسم : ٩١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، والمحقق في المعتبر : ٢٣٧.
[٣] قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٠ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠.
[٤] الام ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١.
[٥] المجموع ٣ : ٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١.
[٦] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٤ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٠١ و ١٢٧ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٩.