تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥ - فروع
وقال الشافعي : يجزئه لحصول المعنى فيكفي [١]. وهو ممنوع.
هـ ـ يجب فيه التتابع فلو تركه لم يجزئه ، وبه قال الشافعي [٢].
و ـ يجب في الصلاة ذكر اسم الرسول ٦ ، فلو قال : اللهم صلّ على الرسول لم يجزئه ؛ لأنه ٧ سئل كيف يصلّى عليك؟ فقال : ( قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد ) [٣].
مسألة ٢٩٥ : قد بينا أن الواجب الشهادتان ، والصلاتان ، وأقلّه : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد.
وفي وجوب ( وحده لا شريك له ) عقيب الشهادة بالتوحيد إشكال ينشأ من حديث محمد بن مسلم عن الصادق ٧ [٤] وقد سلف ، ومن أصالة البراءة.
ولو أسقط الواو في الثاني ، أو اكتفى به ، أو أضاف الآل إلى المضمر ، فالوجه : الإجزاء للامتثال ، أما لو حذف لفظة الشهادة ثانيا والواو فإنه لا يجزئه قطعا.
ولا بدّ من الإتيان بصيغة الشهادة ، فلو قال : أعلم أو أخبر عن علم لم يجزئ ؛ وكذا لو قال : أشهد أن الله واحد ، ولو أتى عوض حرف الاستثناء بغيره مما يدل عليه ك « غير » و « سوى » فالوجه : عدم الإجزاء ؛ لأنه خلاف المنقول.
[١] المجموع ٣ : ٤٦٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٦ ، المغني ١ : ٦١٨ ، الشرح الكبير ١ : ٦١٨.
[٢] مغني المحتاج ١ : ١٧٥.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٢٩٣ ـ ٩٠٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٧ ـ ٩٧٦ ، سنن البيهقي ٢ : ١٤٦ و ١٤٧.
[٤] التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٩.