تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٠ - فروع
يصيب منها ( عنتا ) [١]؟ قال : « لا بأس أن يقطع صلاته » [٢].
مسألة ٣٣٢ : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو إنسانا ، ذكرا كان أو أنثى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال عروة ، والشعبي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي [٣] ـ لقول رسول الله ٦ : « لا يقطع الصلاة شيء » [٤].
وقال الفضل بن عباس : أتانا رسول الله ٦ ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالي ذلك [٥] ، وقالت عائشة : كان رسول الله ٦ يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة [٦].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « لا يقطع الصلاة شيء كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء » [٧] وسأل ابن أبي يعفور الصادق ٧ عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر به؟ قال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرءوا ما استطعتم » [٨].
[١] في نسخة ( م ) وبعض نسخ الكافي : عيبا.
[٢] الكافي ٣ : ٣٦٧ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٧١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٦٠.
[٣] المجموع ٣ : ٢٥٠ ، الميزان ١ : ١٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠١ ، المدونة الكبرى ١ : ١١٤ ، القوانين الفقهية : ٦١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٥٢ ، المغني ٢ : ٨٢ ، المحلى ٤ : ١٢.
[٤] سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ٧١٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٦٧ ـ ٣ و ٣٦٨ ـ ٥ و ٦.
[٥] سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ٧١٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٦٩ ـ ١١.
[٦] صحيح مسلم ١ : ٣٦٦ ـ ٢٦٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٩ ـ ٧١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٧ ـ ٩٥٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٥.
[٧] الكافي ٣ : ٢٩٧ ذيل الحديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣١٩ ، الإستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥١.
[٨] الكافي ٣ : ٢٩٧ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥٢.