تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦
وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي ٧ يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنلإن ، الحديث.
[٣١٢٠] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلي عليه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [١].
أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ونبين وجهه ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٤].
١٤ ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست
سنين إذا كان ولد حيا.
[٣١٢١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه.
[٤] التهذيب ٣ : ١٩٩ | ٤٥٨.
[١] قرب الاسناد : ٩٩.
[٢] تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
[٣] يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٤ و ١٥ من هذه الابواب.
[٤] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٧ أحاديث
[١] التهديب ٣ : ١٩٩ | ٤٥٩ والاستبصار ١ : ٤٨٠ | ١٨٥٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى.