تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده ، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح ، أو على أن الميت غسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسل غسل الموت ، أو على أن غسل المس الواقع قبل غسل الميت واجب ، وإن كان الميت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك.
[٣٦٩٤] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : مما خرج عن صاحب الزمان ٧ إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم ٧ أنه سئل عن إمام قوم صلى : كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه؟
فقال : يؤخر ، ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه؟
التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.
[٣٦٩٥] ٥ ـ وعنه قال : وكتب إليه : وروي عن العالم ٧ أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت [١] في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل؟!
التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي [٢].
أقول : السؤالان مخصوصان بوقت حرارة البدن ، لما مضى [٣] ويأتي [٤].
[٤] الاحتجاج : ٤٨٢.
٥ ـ الاحتجاج : ٤٨٢.
[١] في المصدر : الامام.
[٢] الغيبة للطوسي : ٢٣٠ ، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية | ٤٧ من الخاتمة.
[٣] لما مضى في الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الأبواب الآتية.