تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٨
وغيرها ما يدل على ذلك (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤).
٣٨ ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر.
[٤١٩٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبدالله ٧ عن الذي يعيرثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله.
[٤١٩٨] ٢ ـ وبالإسناد عن علي بن مهزيار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن ٧ : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلى فيه ، إنما حرم شربها.
وروى عن [١] زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : إذا
(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب النواقض وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٤) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث ١ من الباب ٧٤ وفي الباب ٧٥ من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه ١٥ حديثاً
[١] الكافي ٣ : ٤٠٥ | ٥ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٣٦١ | ١٤٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ | ١٤٩٨ ،
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ | ١٤ والتهذيب ١ : ٢٨١ | ٨٢٦.
[١] في نسخة : غير ـ هامش المخطوط ـ