تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧
[٣٨٢٧] ٤ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ٧ قال : يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة.
[٣٨٢٨] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل تكون به القرح والجراحة ، يجنب؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة [١].
[٣٨٢٩] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح وابن فضال جميعا ، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن النبي ٩ ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ [١] فمات ، فقال رسول الله ٩ : قتلوه قتلهم الله ، إنما كان دواء العي السؤال.
[٣٨٣٠] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن
٤ ـ الكافي ٣ : ٦٨ | ٢.
٥ ـ الكافي ٣ : ٦٨ | ١ ، وتقدم مثله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجنابة.
[١] التهذيب ١ : ١٨٤ | ٥٣٠.
٦ ـ الكافي ٣ : ٦٨ | ٤.
[١] كز فهو مكزوز إذا انقبض من البرد. ( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة ) الصحاح ٣ : ٨٩٣.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٩٦ | ٥٦٦.