تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩
أرواثها فهي أكثر من ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[٤٠٠٢] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
[٤٠٠٣] ١٠ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله ، إلا أنه قال : وينضح بول البعير والشاة ، وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
[٤٠٠٤] ١١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن أبوال الخيل والبغال؟
فقال : اغسل ما أصابك منه.
[٤٠٠٥] ١٢ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
[٤٠٠٦] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
[٢] التهذيب ١ : ٢٦٥ | ٧٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ | ٦٢٣.
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٤٧ | ٧١١ و ٢٦٦ | ٧٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ | ٦٢٤.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٢٢ | ١٣٣٧.
١١ ـ التهذيب ١ : ٢٦٥ | ٧٧٤ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ | ٦٢٢.
١[٢] التهذيب ١ : ٢٦٦ | ٧٨١.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٥ | ٧٧٦ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ | ٦٢٥.