تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٠
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي كتاب الصلاة إن شاء الله [٣].
٥٠ ـ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ،
والحكم بذكاته مالم يعلم أنه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم.
[٤٢٦٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسنالاده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ٧ ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس [١] لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٢].
ورواه إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلا أنه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه [٣].
[٤٢٦١] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه
[٢] يأتي في الباب ٥٠ و ٦١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١ من أبواب لباس المصلي والباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٥٠
فيه ١٢ حديثاً
[١] التهذيب ١ : ٢٦٣ | ٧٦٦ وتقدم بتمامة في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] في قرب الاسناد والسرائر : لبيساً ( هامش المخطوط ).
[٢] قرب الاسناد : ٩٦.
[٣] مستطرفات السرائر : ٥٣ | ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٤ | ٩٢٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من لباس المصلي.