تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢
تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لأن التسليم في ( صلاة ) (٢) الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم.
أقول : وتقدم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها (٣).
وتقدم ذكره في حديث عمار (٤) ، وحديث سماعة (٥) ، وحديث يونس (٦) ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف.
ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة (٧).
١٠ ـ باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة
من صلاة الجنازة.
[٣١٠٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : صليت خلف أبي عبدالله ٧ على جنازة فكبر خمساً ، يرفع يده في كل تكبيرة.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٦) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٤ | ٤٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٧٨ | ١٨٥١.