تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥
٧ قال : قال أبو عبدالله ٧ : صلى رسول الله ٩ على جنازة فكبر عليه خمساً، وصلى على أُخرى [١] فكبرعليه أربعا ، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي ٩ ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا.
[٣٠٣٠] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عباس [١] بن هشام ، عن الحسن [٢] بن أحمد المنقري ، عن يونس ، في أبي عبدالله ٧ ، قال : قال : الصلاة على الجنائز ، التكبيرة الاولى استفتاح الصلاة ، والثانية أشهد [٣] أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والثالثة الصلاة على النبي ٩ وعلى أهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له ، والخامسة يسلم ، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
[٣٠٣١] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال : تكبر ، ثم تقول : إنالله وإنا إليه راجعون ، إن الله وملائكته يصلون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ، اللهم صل على محمد
[١] في هامش الاصل عن نسخة ( اخر ) وكتب المصنف في الاصل على الالف المتطرفه علامة نسخة.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣١٨ | ٩٨٧.
[١] في المصدر : عبيس.
[٢] كذا ورد في الأصل وفي المصدر.
[٣] في المصدر : يشهد.
١[١] التهذيب ٣ : ٣٣٠ | ١٤٣٠.