تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦
[٣٩٣٦] ٣ ـ وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
[٣٩٣٧] ٤ ـ وفي حديث السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ أن النبي ٩ قال : يا با ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين.
[٣٩٣٨] ٥ ـ وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إن التيمم أحد الطهورين.
[٣٩٣٩] ٦ ـ وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن رب الماء هورب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين.
٢٤ ـ باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه
للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له.
[٣٩٤٠] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي. أنه سأل أبا عبد الله ٧ عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : لا بل يتيمم ، الا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء؟!.
[٣٩٤١] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله
٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ مش هذه الابواب.
٤ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
٦ ـ تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٧ | ٢١٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٠ | ٢٢٣ ، وتقدم ذيل الحديث في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.