تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١
أقول ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢٦ ـ باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة
واستحباب نضح الثوب بالماء إذالاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب
بغير رطوبة.
[٤١٠٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه؟
قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث.
[٤١٠٨] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبدالله ٧ : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن فيه جافا فاصبب عليه الماء ، الحديث.
[٤١٠٩] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله [١].
[١] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ١٦ حديثاً
[١] التهذيب ١ : ٤٢١ | ١٣٣٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة ، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ | ٧٥٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٠ | ٧٥٦.
[١] الكافي ٣ : ٦٠ | ١.