تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٦
ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يجنب الثوب الوجل ، ولا يجنب الرجل الثوب.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ،
وكذا الحديث الأول.
[٤١٢٨] ٦ ـ وبالإسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟ قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله [١].
أقول : تقدم وجهه [٢].
[٤١٢٩] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعبم ، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس.
قال الشيخ : هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.
[٤١٣٠] ٨ ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله ٧ عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل.
مرسلا كما تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الجنابة.
[١] التهذيب ١ : ٢٦٨ | ٧٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ | ٦٤٦.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٣ | ٥ ، أورده أيضا في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.
[١] الفقيه ١ : ٤٠ | ١٥٣.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ | ١٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ | ٦٥٧.
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ | ٧٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ | ٦٤٧.