تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
٢٩ ـ باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض.
[٣٩٥٥] ١ ـ قد تقدم حديث زرارة ، أنه سأل أبا جعفر ٧ عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه.
[٣٩٥٦] ٢ ـ وحديث عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبدالله ٧ ، أنه وصف التيمم ، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينه وكفيه.
أقول : وتقدم غيرذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى [١].
٣٠ ـ باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم
لا؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين.
[٣٩٥٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن شاء الله.
__________________
الباب ٢٩
فيه حديثان
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٢ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١١ والحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٤٠٧ | ١٢٧٩ و ٢ : ٢٢٤ | ٨٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ | ٥٨٧ أورده في الحديث ٣٨ من الباب ٤٥ من النجاسات.