تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩
٣٠ ـ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها
من جنابتها.
[٣٨١٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن [١] عمر الجلاب قال : قال أبو عبدالله ٧ : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرض عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضل الحكم الأول [٢].
وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير [٣].
٣١ ـ باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد
عنها ، واجزاء كل غسل عن الوضوء.
[٣٨١٣] ١ ـ قد تقدم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد.
__________________
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٥٠٧ | ٢.
[١] في نسخة زيادة : أبي ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣٢٠.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣٢٢.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.