تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧
عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد ، وأصاب ثوبه مني؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماءاً.
أقول : جمع جماعة ـ منهم الشيخ ـ بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب السابق ، بحمل هذه على إمكان النزع ، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما ، وجمع بينهما جماعة بالتخيير [١].
٤٧ ـ باب أنه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في
الطهارة ، وحكم ما لو أخبره المالك.
[٤٢٥٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف.
[٤٢٥٣] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده.
وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله [١].
[١] يأتي ما يدل على كيفية صلاة العاري في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.
الباب ٤٧
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤٠٦ | ٨ ، أورده أيضا عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٥ | ١٥ ، أورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.
[١] تقدم فى الحديث ١ من الباب ٤١ من الجنابة.