تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣
قال : يا أبا بكرما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
[٤١٥١] ٦ ـ وبهذا الإسناد عن أبي جعفر ٧ قال : كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
[٤١٥٢] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف يطهرمن غير ماء.
قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام رطبا إذا لم تجففه الشمس ، واستدل بتصريح حديث عمار.
أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافا ، واشتراط رش الماء مع عدم الرطوبة وقت الإشراق ، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة.
٣٠ ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس
مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك.
[٤١٥٣] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال : نعم.
[٤١٥٤] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٧ | ١٥٧٢.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٣ | ٨٠٥ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ | ٦٧٨.
الباب ٣٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ | ٧٣٦ ، ورواه الحميري في قرب الاسناد : ٩٠.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ | ١٥٥٣ ، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب لباس المصلي.