تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥
عمير ، عن جميل بن دراج ، وابن بكير عن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال : لا بأس.
[٤٣٦٠] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال : لابأس.
[٤٣٦١] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الخمر تجعل خلا؟ قال : لا بأس. إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
[٤٣٦٢] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله ، إن شاء الله [١].
٧٨ ـ باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل.
[٤٣٦٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال :
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ | ٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ | ٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ | ١.
[١] يأتي في الباب ٤٥ من الأطعمة المباحة والباب ٣١ من الأشربة المحرمة.
الباب ٧٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٩٨ | ١٤.