تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٢
الحسين [١] بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ فقال : لا بأس به ، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره.
أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامة ، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غيرالصلاة ، ويمكن الحمل على تعذر الإزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإنكار.
[٤٢٠٩] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبدالله ٨ فقيل لهما : إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك [١] الخنزير عند حاكتها ، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا : نعم ، لا باس ، إنما حرم الله أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه.
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر ٧ ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [١].
[٤٢١٠] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أصلي فيه؟ قال : صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى إنما حرم شربها.
[١] في المصدر : الحسن.
١٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ | ٧٥٢
[١] الودك : دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين ٥ : ٢٩٧ ).
[٢] علل الشرائع : ٣٥٧.
١٤ ـ قرب الاسناد : ٧٦.