تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٤
أبا عبدالله ٧ عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال : لا بأس مالم تعلم أنه ميتة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله [٢].
٥١ ـ باب وجوب غسل الاناء من الخمر ثلاثا ، وجواز استعماله
بعد ذلك.
[٤٢٧٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الدن ، يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أوماء كامخ أوزيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس.
وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : إذا غسل فلا بأس.
وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات.
وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٥ | ٨٠٠.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به وفي الباب ٢٩ من أبواب الذبائح وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرمة.
الباب ٥١
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٤٢٧ | ١ ، والتهذيب ١ : ٢٨٣ | ٨٣٠ ، أورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.