تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦
غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الإحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهررمضان.
[٣٧١٥] ٨ ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ٨ ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والأغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، ومن مس الميت بعدما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة : وغسل الإحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وأما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد.
[٣٧١٦] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته.
[٣٧١٧] ١٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميتا ، وحين يحرم ، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي في شهر رمضان.
٨ ـ الخصال ٢ : ٦٠٣.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ | ٢٧٣.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١١٠ | ٢٩٠.