تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٤
أبا عبدالله ٧ عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لا بأس.
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدم ما يدل على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن [٢] ، وياتي ما يدل على ذلك في الأشربة (٣).
٤٠ ـ باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس
قبل العلم بالنجاسة.
[٤٢١٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه إما وهو يصلي؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
[٤٢١٥] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة [١] ركعتين ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلى وفي توبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال : مضت صلاته ، ولاشيء عليه.
[٢] تقدم في الباب ١٧ والباب ٢٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب ٤٠
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤٠٦ | ٨ ، أورده في الحديث ١ الباب ٤٧ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٢ : ٣٦١ | ١٤٩٣.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٥ | ٦ ، والتهذيب ٢ : ٣٦٠ | ١٤٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٨١ | ٦٣٤.
[١] في نسخة : فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ).