تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠
والإثبات مجازا عقليا ، وقوله : إلا على من صلى ، محمول على بلوغ ست سنين ، لأنه وقت التمرين.
ويأتي ما يدل عليه [٤] ، بل على أنهم : كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين (٥).
[٣١٣٠] ٣ ـ وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمد بن سليمان ، عن حسين الحرسوس [١] عن هشام قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا : إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل ، فيقولون : لا يصلى إلا على من صلى؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أن رجلا نصرانياً أو يهودياً أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتم [٢] لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون : يجب عليه الحد ، فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنما يجب أن يصلى على من وجبت [٣] عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال : عن حسين المرجوس [٤].
[٤] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
[٣] الكافي ٣ : ٢٠٩ | ٨.
[١] في المصدر : الحرشوش.
[٢] في المصدر : أرأيت.
[٣] في المصدر : وجب.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٣٢ | ١٠٣٩.