تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠
علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال ، عن عبد الله بن أبي يعفور ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ٧ الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكربعدما صلى ، أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.
[٤٠٧٢] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ٧ قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن راه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
[٤٠٧٣] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ٧ في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم.
[٤٠٧٤] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ٧ وأبي عبد الله ٧ أنهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
[٤٠٧٥] ٥ ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ٧ قال : قلت له : إني حككت
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ | ٧٣٩ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ | ٦١٠.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ | ١٣٤٤ ، وأورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥٦ | ٧٤٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ | ٦١٢.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ | ٧٤١ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ | ٦١٣.