تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٩
قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها [٢] إلى الجمعة.
[٤٣٤٠] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلى بن خنيس قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.
[٤٣٤١] ٣ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال : يرش بالماء.
[٤٣٤٢] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال : لا يصل عليها.
[٤٣٤٣] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جميل بن عياش ، عن أبي عليّ البزاز ، عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمد ٧ عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : لا بأس ، وإن يغسل أحب إلي.
[٤٣٤٤] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
[٢] في هامش الاصل عن موضع من التهذيب : فيها.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٦١ | ١٤٩٦.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ | ١٤٩٨.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ | ١٥٥١.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٩ | ٨٦٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ | ١٨.