تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢
الزحام؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف.
أقول : هذا غيرصريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مر [١] ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسرا لا متعذرا ، فتجب الإعادة ، وتقدم ما يدل على المقصود [٢].
١٦ ـ باب أن من تمحمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف التلف
استحب له الإعادة.
[٣٩٠٠] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ، وذكر مثله [١].
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبدالله ٧ مثله [٢].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [٣].
[١] مر في الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ١ : ٦٠ | ٢٢٤ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ١ : ١٩٦ | ٥٦٧ ، والاستبصار ١ : ١٦١ | ٥٥٩.
[٢] التهذيب ١ : ١٩٦ | ٥٦٨.
[٣] الكافي ٣ : ٦٧ | ٣ ، تقدم في الحديث ٦ الباب ١٤ من هذه الابواب.