تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز[١] ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة [٢].
٢١ ـ باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير
والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء ، واستحباب
الوضوء لها أوالتيمم.
[٣١٥٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبر معهم.
[٣١٥٩] ٢ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن ٧ الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال : تكون على طهر أحب إلي.
[٣١٦٠] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
[٢] يأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة.
الباب ٢١
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٧٨ | ٤.
[٢] الكافي ٣ : ١٧٨ | ٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٣ | ٤٧٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ | ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٣ | ٤٧٥ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.