تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧
الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه [١].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، مثله [٢].
[٢٩٩١] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن.
أقول : وتقدم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده [١].
٢٥ ـ باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها.
[٢٩٩٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأديم [١] أو مثل الأديم نظيف ، ثم تكفن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن.
محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ، ثم تكفن بعد ذلك [٢].
[١] في الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر : منه. وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قده ).
[٢] الكافي ٣ : ١٥٦ | ١.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥٠ | ١٤٥٨.
[١] تقدم ما يوافق الحديث في الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٣٢٤ | ٩٤٧.
[١] في الفقيه : الأدم ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ٩٣ | ٤٢٧.