تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥
[٢٨٩٧] ١٠ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ٧ ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب ٧ : كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط ، فدعاني رسول الله ٩ قبل فاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي من الجنة دفعه إلي جبرئيل ، وهو يقرأكما السلام ، ويقول لكما : اقسماه ، واعزلا منه لي ولكما ، [ قالت : ثلثه لك ][١] ، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب ٧ ، فبكى رسول الله ٩ وضمهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله ٩ ، قال : هو لك فاقبضه.
٤ ـ باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلي فيه ويصوم.
[٢٨٩٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن عقد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل ، فإن ذلك يستحب ، أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر ٧ : إذا كفنت الميت فإن استطعت ، وذكر الحديث [١].
[٢٨٩٩] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
١٠ ـ كتاب الطرف : ٤١ | ٢٧ باختلاف في بعض الالفاظ.
[١] كان في الأصل : فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٢٩٢ | ٨٥٢.
[١] الفقيه ١ : ٨٩ | ٤١٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٨ | ٤.