تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦
عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال : يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف ، فإن ذلك يستحب ، أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
[٢٩٠٠] ٣ ـ وقد تقدم حديث محمد بن سهل ، عن أبيه ، أنه سال أبا الحسن ٧ عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصاً.
[٢٩٠١] ٤ ـ وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : كتب أبي في وصيته إلي أن أكفنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلي فيه يوم الجمعة.
٥ ـ باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه.
[٢٩٠٢] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان ثوبا رسول الله ٩ اللذان أحرم فيهما يمانيين : عبري [١] وأظفار [٢] ، وفيهما كفن.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، مثله [٣].
[٢٩٠٣] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن ، سهل بن زياد ، عن محمد بن
[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب التكفين.
٤ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب التكفين.
وياتي ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن
الباب ٥
فيه حديثان
[١] الفقيه ٢ : ٢١٤ | ٩٧٥ ، وأورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام.
[١] عبري : ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن ، معجم البلدان ٤ : ٧٨.
[٢] أظفار : ظفار موضع ، وقيل : هي قرية من قرى حمير. وظفار اسم مدينة باليمن ( لسان العرب ٤ : ٥١٩ ).
[٣] الكافي ٤ : ٣٣٩ | ٢ ، وفيه : وظفار.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٩ | ٨ ، وتقدم بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ ، ويأتي في الحديث ٥ من