تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧١
[٤٢٠٥] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أيي بكبر الحضرمي قال : قلمت لأبي عبدالله ٧ : أصاب ثوبي نبيذ ، اصلي فيه؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حب ، أشرب منه؟ قال : نعم ، إن أصل النبيذ حلال ، وإن أصل الخمر حرام.
أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مر في الماء المضاف [١].
[٤٢٠٦] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين [١] بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر.
أقول : يأتي وجهه [٢].
[٤٢٠٧] ١١ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبدالله ٧ ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : لا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله [١].
[٤٢٠٨] ١٢ ـ وبالإسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيابة ، عن
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٧٩ | ٨٢١ والاستبصار ١ : ١٨٩ | ٦٦٣.
[١] مر في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ | ٨٢٢.
[١] في هامش الاصل عن نسخة : الحسن.
[٢] يأتي وجهه في الحديث ١٢ من نفس الباب.
١[١] التهذيب ١ : ٢٨٠ | ٨٢٣.
[١] قرب الاسناد : ٨٠.
١[٢] التهذيب ١ : ٢٨٠ | ٨٢٤.