تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥
[٣٩٣٢] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أجنب فلم يجد ماءاً ، يتيمم ويصلي؟ قال لا ، حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته الارض.
[٣٩٣٣] ٥ ـ وقد تقدم في حديث محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ٧ قال : واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغيرذلك. والله أعلم.
٢٣ ـ باب أن المتيمم يستبيح مايستبيحه المتطهر بالماء.
[٣٩٣٤] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن جميل بن دراج جميعاً ـ في حديث ـ ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
[٣٩٣٥] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة.
، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء.
٤ ـ قرب الاسناد : ٧٩.
٥ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٦٠ | ٢٢٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ | ٥٨١ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ | ٥٦٦ وأورده في الحديث ٣ الباب٢٠ من هذه الابواب.