تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١
زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال : لا.
[٤٠٤٧] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن سؤر اليهودي والنصراني؟ فقال : لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[٤٠٤٨] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل.
وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه.
أقول : أول الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرية الماء ، أوعلى المادة في الحمام لما تقدم [١].
[٤٠٤٩] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال : لا بأس ، ولايصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه.
٨ ـ الكافي ٣ : ١١ | ٥.
[١] التهذيب ١ : ٢٢٣ | ٦٣٨ ، والاستبصار ١ : ١٨ | ٣٦.
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٢٣ | ٦٤٠.
[١] تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٦٣ | ٧٦٦.