تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥
السلام ) ، أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه.
[٣٤١٥] ٢ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سألت الرضا ٧ عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب : يدفن معها.
[٣٤١٦] ٣ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) : عن حماد اللحام ، عن الصادق ٧ ، أن النبي ٩ في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : إنه لا يكون إلا في كرام الناس.
قال الشهيد : وأورده الشيخ في ( الخلاف ) [١] و ( المبسوط ) [٢] عن علي ٧.
أقول : ويأتي مسندا في الجهاد [٣].
٤٠ ـ باب أن من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب
وضعه في إناء ، وسد رأسه ، أو تثقيله ، وإرساله في الماء.
[٣٤١٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن لسعد بن عبدالله ، عن محمد بن
[٢] التهذيب ١ : ٣٣٤ | ٩٨٠.
[٣] الذكرى : ٥٤.
[١] الخلاف : ١٦٧.
[٢] المبسوط : ١٨٢.
[٣] في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٤٠
فيه ٤ أحاديث
[١] الاستبصار ١ : ٢١٥ | ٧٦٢ ، والفقيه ١ : ٩٦ | ٤٤٢.