تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤
علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن ٧ يقول ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن المؤمنين الفقهاء.
[٣٦٦٢] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : لما انصرف رسول الله ٩ من وقعة أُحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاءاً ، ولم يسمع من دار حمزة عمه ، فقال ٩ : لكن حمزة لا بواكي له ، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٨٩ ـ باب جواز البكاء على الاليف الضال.
[٣٦٦٣] ١ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ومحمد ابني نصير ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبدالله بن بكر الرجاني قال : ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي عبدالله ٧ ، قال : فرققت عند ذلك فبكيت ، فقال : أتأسى عليهم؟ فقلت : لا ، ولكن سمعتك تذكر أن عليا ٧ قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي ٧ يبكون عليهم ، فقال علي ٧ [١] : أتأسون عليهم؟! فقالوا : لا [٢] ، إنا ذكرنا الالفة التي كنا عليها والبلية التي أوقعتهم ، فلذلك رققنا عليهم ، قال : لا بأس.
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٦ | ٥٥٣.
[١] تقدم ما يدل على ذلد في الباب السابق من هذه الابواب.
الباب ٨٩
فيه حديث واحد
[١] رجال الكشي ٢ : ٥٨٢ | ٥١٧.
[١] في المصدر زيادة : لهم.
[٢] في المصدر زيادة : إلا.